السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

250

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين 1 : 339 ، م 1231 . ( 2 ) جاء في منهاج الصالحين في كتاب الخمس ( مسألة 1232 ) « إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة ، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المئونة لم يجز أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس » .