السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
241
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أي حصول الربح بمعنى أنه ربح ثم استدان في نفس العام . ( 2 ) لا يخفى أن فرض هذا القسم مبني على أن يكون مبدأ عام الربح الشروع في الكسب كما هو خيرة الماتن وإلّا فعلى القول بأن مبدأه حصول الربح فلا يفرض كما نبّه على ذلك سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 269 وقد عبّرنا عن القسم الأول ب « عام الربح » وعن الثالث ب « عام الاكتساب » تنبيها إلى هذا الاختلاف .