السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
201
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 508 ، الباب 12 مما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الجواهر 16 : 83 ، قال قدّس سرّه توجيها لاستثناء مئونة الاسترباح « بل قد يقال : بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على أن يراد منها الأعم من مئونة العيال » . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 46 ، 207 .