السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
180
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) لا يخفى أن جواز بيع المبيع بخيار الشرط مناف لما ذهب إليه قدّس سرّه من عدم جواز التصرفات الناقلة للعين من هبة أو بيع أو نحوهما للمشتري كما صرّح به في ( مسألة 121 ) من كتاب التجارة في المنهاج إلّا أن يكون الشرط في الخيار ، رد العين المبيعة بنفسها أو بدلها من المثل أو القيمة فيجوز البيع حينئذ للتوسعة في الشرط .