السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
177
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ] ( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ( 1 ) فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضى زمن خيار البائع .