السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

17

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

--> - 5 - المحقق قال قدّس سرّه في ( كتاب المعتبر : 623 ) في بحث وجوب الخمس في أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات بعد المئونة « لنا قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ والغنيمة اسم للفائدة وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد » وقال ( في الشرائع : 244 في كتاب الجهاد ) « فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب » . 6 - العلامة قال قدّس سرّه ( في المختلف 2 : 31 ) « المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات . . . لنا قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وهذا من جملة الغنائم » . وقال ( في التذكرة 5 : 420 ) « الصنف الخامس : أرباح التجارات ، الزراعات وسائر الصناعات وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة خلافا للجمهور كافة لعموم وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . وقال في كتاب الجهاد 9 : 119 « الفصل الرابع في الغنائم : مسألة : الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها أو اكتسبت بالقتال والمحاربة . . . » . 7 - الشهيد قال قدّس سرّه في كتاب البيان « إن هذه السبعة ( الأشياء التي يجب فيها الخمس ) مندرجة في الغنيمة » . 8 - صاحب المدارك قال قدّس سرّه في بحث وجوب الخمس في المعادن 5 : 363 « يندرج الجميع في اسم الغنيمة لأنها اسم للفائدة فيتناول الجميع » . 9 - المحقق النراقي قال قدّس سرّه ( في كتاب المستند 2 : 71 ) : « المسألة الأولى : أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه للآية الشريفة والأخبار أما الآية فقوله سبحانه وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الآية ، فإن الغنيمة في أصل اللغة الفائدة المكتسبة . . . » . 10 - صاحب الحدائق قال قدّس سرّه في ( 12 : 347 ) في بحث ما يفضل عن مئونة السنة ومما يدل على الوجوب ( أي وجوب الخمس فيه ) الآية الشريفة بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب . . . » . 11 - الشيخ الأنصاري قال قدّس سرّه في ( كتاب الخمس : 74 ) « وممن حكى عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد : المفيد ، والشيخ ، وابن زهرة والطبرسي في مجمع البيان . . . إلى أن يقول : بل عرفت أن في الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية . . . » . -