السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
162
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) قال الشهيد الثاني في المسالك « وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مئونة السنة المستقبلة ، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقية الحول الأول معتبرة منها ، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختص بمئونة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول ، وهكذا ، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب » - المسالك 1 : 468 . ( 2 ) الجواهر 16 : 81 . قال : « ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ حيث قال « ولكل ربح عام مستقل والقدر المشترك يوزع عليهما ، وعليه يتجه حينئذ سقوط الخمس عمن كان له ربح قام ببعض مئونة سنته ، نصفها مثلا ، ثم حل له ربح آخر عند انقضاء مئونة الأول قام بالنصف الآخر من سنته وزاد ، لكن لا يحملها إلى زمان أول حصوله ، وهكذا وإن كان قد حصل له تمام مئونة سنة من الربح وزاد ، بل وعمن يحل له في كل يوم ربح ككثير من أرباب الصنائع والحرف ، لكن لا يقوم كل واحد منها بمئونته إلى أول حصوله ولو مع ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدّة عليهما سواء أريد بإخراج مئونة المشترك منهما التوزيع على حسب النسبة أو غيره » .