السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

160

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 186 ، كتاب الخمس . ( 2 ) بنقل الجواهر 16 : 81 . ( 3 ) الحدائق 12 : 354 . ( 4 ) المدارك 5 : 391 ، فإنه بعد أن نقل قول صاحب المسالك بتخميس كل ربح ربح كما يأتي قال « وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر ، ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسنا » . ( 5 ) بنقل الجواهر 16 : 82 . ( 6 ) الجواهر 16 : 81 قال قدّس سرّه بعد حكاية عبارة الحدائق المذكورة في المتن « وهو جيد لا يرد عليه ما سمعت ، موافق للاحتياط ، بل وللاقتصار على المتيقن خروجه عن إطلاق الأدلة بل قد يدعى القطع به في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوما فيوما ، أو ساعة بعد أخرى ، تنزيلا لها باعتبار إحرازها قوة منزلة الربح الواحد الحاصل في أول السنة ، ولذا كان يعدّ صاحبها بها غنيّا بل لعل بعض الحرف مثلها فيما ذكرنا أيضا ، فتأمل لكن قد يناقش -