السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
143
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) بنقل الجواهر 16 : 57 . ( 2 ) في تعليقته قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « لم يبعد وجوب الخمس » ( هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات ، وأما في غير ذلك كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتجار به . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 228 .