السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

127

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 50 : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ] ( مسألة 50 ) : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون ( 1 )