السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
11
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
( السابع ) : ما يفضل عن مئونة سنته ، ومئونة عياله ( 1 ) [ خمس الأرباح والإجماع ]
--> ( 1 ) ولم يوافقنا في ذلك أحد من فقهاء العامة ولكن قالوا بوجوب الزكاة في مال التجارة بمقدار ( ربع العشر ) بشروط مفصّلة في المذاهب - كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( 1 : 486 ) الطبعة الخامسة . وقال العلامة في التذكرة ( 5 : 420 ) : « الصنف الخامس : أرباح التجارات ، والزراعات ، وسائر الصناعات ، وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ، ولا تقية عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ؛ لعموم وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ .