السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

106

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كتاب الخمس : 192 و 186 . ( 2 ) نفس المصدر : 192 . ( 3 ) لاحظ كتاب الخمس لشيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه : 79 - 80 ، وشرح التبصرة ( للمحقق العراقي قدّس سرّه ) : 182 . ( 4 ) كما يشير إلى ذلك المحقق العراقي قدّس سرّه في كتاب الخمس شرح التبصرة : 182 . حيث إنه حاول تقريب قول المشهور بالاختصاص بالفوائد المكتسبة بأحد وجوه ثلاثة ( أحدها ) تفسير المطلقات بالمقيدات ( ثانيها ) إعراضهم عن المطلقات ( ثالثها ) تقييد المطلقات بالمقيدات وقال في بيان الأولين : « إن الظاهر من قوله « أخبرني عن الخمس أعلى ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة » - الوسائل 9 : 499 ، الحديث الأول - إن المراد من « ما يستفيد » كل ما تصدق عليه الفائدة المكتسبة والأرباح الحاصلة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وأمثالها ، فلا يشمل منافع المستغلات ونماء الحيوانات غير الموضوعة للتجارة ، ولذا لا يشمل العطايا المجانية أو المشتراة بمهاباة كل ذلك لانصراف عنوان « الاستفادة » عن مثلها ، ولعل ذلك هو وجه تخصيص المشهور الخمس في هذا القسم بالأرباح المزبورة مقابل المنافع المسطورة ، ولكن ذلك لو ألغى ما ورد بعنوان « مطلق الفائدة » عن إطلاقه إما بارجاعه إلى ما ذكر أو بطرحه سندا بإعراض المشهور ، وإلّا فالمدار في تعارض المثبتين على الأخذ بالعنوان الأعم ، مع عدم مفهوم للأخص ، ولا ثبوت وحدة المطلوب في البين » . هذا كله في بيان الوجهين الأولين ويأتي الكلام في الثالث في المتن أقول : لا يخفى : ضعف هذه الرواية التي اعتمد عليها قدّس سرّه - كما تقدم في ص 69 - وهي رواية علي بن مهزيار عن الأشعري .