السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

93

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ] [ تخميس مال الناصب والباغي ] ( مسألة 2 ) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ( 1 )

--> ( 1 ) قال في الحدائق 12 : 333 : « الناصب لغة هو المبغض لعلى عليه السّلام كما نص عليه في القاموس ، وإن كان أصل معنى النصب العداوة إلّا أنه صار مختصا بالمبغض له عليه السّلام وأما في الشرع فالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى ، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا ، والعرف ظاهر في ذلك » . ( 2 ) الوسائل 1 : 158 ، باب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 561 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 23 و 24 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 : 324 . ( 5 ) الوسائل 9 : 486 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .