السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

60

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام ] وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام ( 1 )

--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الحدائق 12 : 478 ، والجواهر 16 : 126 ، والمستمسك 9 : 446 . ( 3 ) كما عن الشيخ في الخلاف كتاب الفيء وقسمة الغنائم مسألة 16 . قال ( قدّس سرّه ) « إذا دخل قوم دار الحرب ، وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وكذا دعوى الإجماع عن السرائر - بنقل المدارك 5 : 418 . ( 4 ) كما عن الخلاف وعن السرائر بنقل المدارك 5 : 418 ، وفي الجواهر 16 : 126 ومصباح الفقيه 14 : 251 ، كتاب الخمس بحث الأنفال . ( 5 ) الوسائل 9 : 529 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .