السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

51

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما استدل في الجواهر 16 : 6 - 7 ، وأشار إليه المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) في تعليقته الكريمة على مكاسب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) : 247 . ( 2 ) كمرسلة حماد لقوله عليه السّلام فيها « يؤخذ الخمس من الغنائم ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك » - الوسائل 15 : 110 ، الباب 41 من جهاد العدو ، الحديث 2 . فإن لفظ الغنائم ، جمع محلّى باللام . ( 3 ) كصحيحة عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » - الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس » في الباب المتقدم ، الحديث 7 ، وهناك أيضا عدّة روايات تضمنت عدّ ما فيه الخمس وأنها أربعة أشياء أو خمسة ، ذكرها في الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، وفي : 508 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 و 12 و 14 ، ونحوها غيرها . ( 4 ) وقد أشرنا إلى بعض مصادر رواياتها في التعليقة آنفا . ( 5 ) الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 6 ) كمرسلة حماد المتقدمة في التعليقة ونحوها غيرها ، راجع الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 و : 517 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 14 .