السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
496
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهو آية اللّه العظمى السيد البروجردي قدّس سرّه في تعليقته على المتن ، وتبعه بعض من تأخر من المعلّقين . ( 2 ) فإذا كانت الشاة في المثال تسوى خمسين درهما ، والحمار تسوى ستين درهما يأخذ كل منها خمسين درهما وينصف بينهما عشرة دراهم الزائدة . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 146 - 147 .