السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

487

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

ولو انعكس بأن علم المالك ، وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل ، ووجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني ، والأقوى الأول ، إذا كان المال في يده ( 1 )

--> ( 1 ) في رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه : 245 قال في كشف الغطاء : « ولو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الإجبار » . ( 2 ) الجواهر 16 : 74 - 75 .