السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
479
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) نسبه إليه في المدارك 5 : 389 ، وقد ناقش في النسبة صاحب الجواهر قدّس سرّه لاحظ 16 : 73 منه . ( 2 ) أورد عليه الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه 14 : 173 كتاب الخمس ، وكذا سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في تقريرات بحثه مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 135 . ( 3 ) مثلا : لو كان مجموع الحلال المختلط بالحرام خمسمائة درهم ، وعلمنا أن ثلاثمائة درهم منها حرام كان خمسه الأول مائة درهم فيبقى أربعمائة وخمسها الثاني ثمانون درهما فيبقى ثلاثمائة وعشرون وخمسها الثالث خمسة وستون درهما ويبقى مائتان وخمسة وخمسون درهما ويكون خمسه الرابع واحدا وخمسين درهما ، فيبقى مائتان وأربعة دراهم فيتصدق بالأربعة ويكون مجموع الأخماس هكذا 100 + 80 + 65 + 51 296 . ( 4 ) الوسائل 9 : 506 ، الباب 10 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .