السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
451
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 174 ( م 816 ) قائلا : « إذا ورث مالا فيه الرّبا ، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء ، وإن كان معلوما ومعروفا ، وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه » . ( 2 ) بنقل عن رسالة الخمس لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه : 260 . ( 3 ) المستند 10 : 42 . ( 4 ) الوسائل 17 : 335 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل 17 : 336 ، الباب الأول من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل 17 : 211 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .