السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
449
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهي مرسلة حماد قال فيها : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » . الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 2 ) كرواية عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » . الوسائل المتقدم ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 129 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 3 .