السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
418
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) راجع الجواهر 38 : 218 وما بعدها . ( 2 ) الوسائل 25 : 458 ، الباب 13 من كتاب اللقطة ، الحديث 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 42 قال قدّس سرّه بعد الإشكال على الرواية المذكورة : « اللهمّ إلّا أن يقال بعدم اعتبار الإعراض فيما يخرج بالغوص ، بل يكفي في ملك آخذه انقطاع رجاء صاحبه عن حصوله ، وتركه التعرض لخروجه ، كما هو المتعارف بين غريقي البحر ، لا الإعراض والإباحة لكل أحد ، فلو أخرجه البحر حينئذ فهو على ملك مالكه اقتصارا - فيما خالف الأصل ، واستصحاب الملك على المتيقن فتأمل جيدا » .