السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

414

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط ( 1 )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 43 قال قدّس سرّه : « لو غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن فالأحوط ، بل الظاهر - كما في كشف الأستاذ تعلق الخمس به ، مع أنه لا يخلو من إشكال أيضا إذا فرض عدم اعتياد كون الحيوان محلّا لذلك » .