السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

404

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ فروع النصاب ] ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى البعض ( 2 ) كما أن المدار على ما أخرج مطلقا

--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 48 و 115 .