السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
402
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ نصاب الغوص ] فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك
--> ( 1 ) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة . ( 2 ) لاحظ متن الصحيحة قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر . . . » . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 40 .