السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

402

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ نصاب الغوص ] فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك

--> ( 1 ) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة . ( 2 ) لاحظ متن الصحيحة قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر . . . » . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 40 .