السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

392

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 498 ، الباب 7 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 منها ، الحديث 7 وفي تعليقه الوسائل 6 : 344 طبعة المكتبة الإسلامية عن الصدوق في الخصال 1 : 140 - أنه قال : « أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لا يرثه الرجل ، وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام ، فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه ، فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس ، أخرج الحديث عن المقنع في 2 / 2 » . وعن الخصال 1 : 291 ، 53 . ( 3 ) الوسائل 9 : 489 ، الحديث 11 . ( 4 ) الوسائل 9 : 488 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .