السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

375

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ذكرت في أبواب متفرقة . 1 - منها : ما ورد في ثمن الخمر . راجع الوسائل 17 : 223 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول : صحيح محمد بن مسلم والحديث 2 : رواية أبي أيوب دلت على أنه لو باعها تصدق بثمنها إذا لم يعرف المشتري . 2 - ومنها : ما ورد في شراء الوقف إذا لم يعرف الموقوف عليهم يتصدق بغلته . الوسائل 17 : 364 ، الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول ، قال عليه السّلام في معتبرة أبي علي بن راشد « تصدّق بغلتها » يعني الأرض الموقوفة . 3 - ومنها : ما ورد في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم ، وإلّا تصدق بها . راجع الوسائل 17 : 199 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، رواية علي بن أبي حمزة أو معتبرته ( عليه السّلام ) فيها : « ومن لم تعرف تصدقت به » . والوسائل 25 : 450 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول ، معتبرة داود بن أبي يزيد - نفس الطبعة . والوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 - موثق إسحاق بن عمار . وفي الباب 7 منها ، الحديث 2 ، صحيح يونس بن عبد الرحمن .