السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

367

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 15 : العلم بأن الكنز لمسلم مجهول ] ( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود - هو أو وارثه - في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ، أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 1 )

--> ( 1 ) المستمسك 9 : 478 . ( 2 ) الوسائل 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس وقد تقدمت في أول البحث الصفحة : 4 - 6 .