السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

365

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من كتاب اللقطة ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) وله صور ثلاث لأنه 1 - قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له 2 - أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر 3 - أن لا تكون بيّنة أصلا . فعلى الأول أن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما - مباني تكملة المنهاج 1 : 55 - 56 - .