السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

355

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ نصاب الكنز ] ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون دينارا ( 1 )

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 26 . ( 2 ) الخلاف 1 : 357 ، م 145 . ( 3 ) الجواهر 16 : 26 . ( 4 ) الخلاف 1 : 357 ، م 145 . ( 5 ) الوسائل 9 : 495 ، الباب 5 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .