السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

339

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف » . لا يخفى : أن انقطاع يد البائعين عن الأرض لو تم لا ينافي بقاء احتمال كونه لهم كما هو مفروض المتن ، فلا بد من التعريف دفعا للاحتمال المذكور ، فإن محل الكلام في هذا الفرض هو الكنز المحتمل كونه لمحترم المال ، لا الكنز الذي لا مالك له . ( 1 ) الجواهر 16 : 31 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 - 51 . ( 2 ) الجواهر 16 : 31 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 - 51 . ( 3 ) الوسائل 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 86 - 87 .