السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

317

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الاحتجاج 2 : 299 ، والوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من الأنفال ، الحديث 7 - عن إكمال الدين 520 / 49 وقد ناقش الفقيه الهمداني قدّس سرّه في سند التوقيع بأنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ( مصباح الفقيه 14 : 61 كتاب الخمس ) . وأما نقل الصدوق لها عن أربعة من مشايخه عن الحسين محمد بن جعفر الأسدي الثقة ، فهل يوجب القطع بصدورها بحيث تكون في حكم التواتر ففيه تأمل عهدته على مدعيه ولا مجال للمناقشة في دلالته بأنه ليس في مقام البيان من ناحية حرمة كل مال سواء كان للمسلم أو الكافر بل في مقام البيان من أن تلك القاعدة وهي حرمة التصرف في مال الغير تنطبق على أموالهم عليهم السّلام أيضا وإن كانت أموالا عامة ، لعدم منافاة ذلك لبيان كلية القاعدة من ناحية مال الغير مطلقا مسلما أو كافرا أيضا فيثبت الإطلاق من كلتا الناحيتين .