السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

315

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 296 ، الباب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 11 . ( 3 ) كما يظهر من الحدائق 12 : 333 عند الاستدلال على أن الكنز لواجده إذا كان في دار الحرب حيث يقول « قالوا أما أنه لواجده فلأن الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يحرم إذا كان لمحترم وهو هنا غير معلوم ، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما وهو هنا غير ثابت . . . » .