السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

312

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) المراد بها لقطة المال ، وأما لقطة الحيوان فتسمى ب‍ « الضالة » ولقطة الإنسان فتسمى ب‍ « اللقيط » وهما خارجان عن محل الكلام .