السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

299

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما عن مجمع البحرين 4 : 32 . ( 2 ) الجواهر 16 : 25 . ( 3 ) قال في المسالك 1 : 460 : « لا يعتبر في الادّخار كونه مقصودا لتحقق الكنز ، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع ، بل يلحق باللقطة ، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء » . ( 4 ) وقال في الروضة 2 : 68 في تعريف الكنز « هو المال المذخور تحت الأرض قصدا » . ( 5 ) الجواهر 16 : 25 . وفي كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 559 . ( 6 ) جواهر الكلام 16 : 25 .