السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
285
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> وقال أيضا في ( 16 : 80 ) في خمس الأرباح عند شرحه لقول المصنف قدّس سرّه « لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب » : « وقد يشعر تعليل المصنف وغيره التأخير بالاحتياط ، وتخصيص فائدته به ، بل ظاهر غيره حصرها فيه - بعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس ، وهو كذلك ، لكونه مال الغير ، نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك ، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقا ، أو بشرط الملاءة ، أو الاطمئنان من نفسه بالأداء ، أو غير ذلك ، بل لا تعرّض فيها لأصل الضمان ، وجواز التأخير أعم من ذلك ، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات ، فتأمل » . فكأنه قدّس سرّه قد تردد في جواز الضمان في الذمة ، لعدم الدليل عليه . ( 1 ) كما صحّحه سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) في تقرير بحثه ، مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 71 .