السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
272
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ] ( مسألة 10 ) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه ( 1 )
--> ( 1 ) كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء من المياه العامة ، والاصطياد ونحوها مما يتحقق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصلية ، وحيازتها عبارة عن الاستيلاء عليها بقصد إبقائها تحت السلطة ، فإذا أمسك حجرا بقصد تنحيه عن الطريق لا يكون من الحيازة المملكة .