السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

27

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ تعميم الخمس لمطلق الغنائم ] من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ( 1 )

--> ( 1 ) جاء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي : 294 ، في كتاب الجهاد في باب قسمة الفيء « والباقي - يعني والباقي بعد الخمس من الغنائم - على ضربين ، ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين ، وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلهم وغير مقاتلهم فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات ، وغير ذلك فإنه بأجمعه فيء للمسلمين ، من غاب منهم ومن حضر على السواء ، وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ولا يشركهم فيه غيرهم » ويظهر من العلامة ( قدّس سرّه ) في القواعد أن ما ينقل من الغنائم يكون للمقاتلين مطلقا سواء حواه العسكر أو لا يقول ( قدّس سرّه ) « والأول - يعني ( ما ينقل ) إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة ، بل ينبغي إتلافه كالخنزير . . . إلى أن يقول : والباقي ( أي الباقي بعد صفوة الإمام ) للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شيء ولا لبعضهم الاختصاص بشيء . . . » - قواعد الأحكام 1 : 491 . وقد يظهر من بعض التعابير في المتون الفقهية : أن المراد مما لم يحوه العسكر هو خصوص غير المنقول وأما المنقول فيكون للمقاتلين مطلقا وإن لم يحوها العسكر فليس هناك إلّا تقسيم واحد أي المنقول وغير المنقول ، قال في الشرائع « الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها » أي يتعلق بها الخمس مطلقا - الجواهر 16 : 5 ، 6 - والعمدة إنما هو البحث عن الأراضي المفتوحة عنوة .