السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
257
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ] ( مسألة 8 ) لو كان المعدن في أرض مملوكة ( 1 ) فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ؛ لأنه لم يصرف عليه مئونة .