السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
249
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث يقول : « بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا . . . » - الجواهر 16 : 22 - . ( 2 ) الوسائل 9 : 485 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، كالحديث : 2 و 4 و 9 و 11 و 12 ، والصفحة : 493 ، الباب 3 ، كالحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 55 بتصرف .