السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
246
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ] ( مسألة 7 ) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ( 1 )
--> ( 1 ) كما في الجواهر 16 : 21 .