السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

239

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا ( 1 )

--> ( 1 ) المستمسك 9 : 461 .