السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
230
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ 2 - وحدة المالك للنصاب ] وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه ( 1 )
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 20 .