السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

227

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما نقض بها سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) فإنه استشهد قدّس سرّه لاعتبار الوحدة في إخراج النصاب بذلك حيث إنه جاء في تقرير بحثه قدّس سرّه : « والذي يكشف عن ذلك بوضوح ( أي عن لزوم وحدة الإخراج في النصاب ) أنه لو أخرج ما دون النصاب بانيا على الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه ، لعدم وجوبه حينئذ على الفرض ، ثم بدا له فأخرج الباقي ، فإن هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوبا بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال ، لظهور النص في عروض الوجوب مقارنا للإخراج ، لا في آونة أخرى بعد ذلك كما لا يخفى ، فإذا تم ذلك في صورة التلف ثم في صورة وجوده أيضا لوحدة المناط وهو ظهور النص في المقارنة » ، مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 49 .