السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

220

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا ( 1 )

--> ( 1 ) المدارك 5 : 365 - 366 . ( 2 ) الوسائل 9 : 493 ، الحديث 5 .