السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

206

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 492 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) جاء في تعليقة السيد البروجردي قدّس سرّه على المتن هكذا : « الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضة أو غيرهما » . ( 3 ) قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه معلّقا على صحيحة البزنطي : « ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مائتي درهم ذلك الزمان ، وإلّا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة ، كما صرح به أولا . . . » . كتاب الخمس : 126 .