السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

193

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

وإن كان لو أسلم سقط عنه ( 1 )

--> ( 1 ) المسألة 17 كتاب الزكاة فصل : 1 . قال قدّس سرّه « م 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله » وقد علّق عليها سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بقوله « فيه إشكال ، وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط » فإنه قدّس سرّه يشكل أولا في أصل وجوب الزكاة على الكافر ، لاختياره القول بعدم تكليف الكفار بالفروع ، خلافا للمصنف قدّس سرّه والمشهور ، ثم على تقدير الوجوب لا تسقط الزكاة ولا الخمس عنه مع بقاء العين لعدم الدليل ، كما ذكرنا في المتن .