السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
165
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) في اللغة : « جبّه يجبه جبّا : قطعه » ويقال : « بعير أجب أي مقطوع السنام » - المنجد - والمراد بهذه القاعدة في الفقه قطع الإسلام الأحكام التي كانت حال الكفر أي يعفى عنها الكافر إذا أسلم كقضاء الصلوات والصيام وعقوبة المحرمات .