السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
157
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمّة ، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ، وخنازيرهم ، وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير ، أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذاك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » . الوسائل 15 : 154 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 39 - 41 كتاب الطهارة في بحث وجوب غسل الجنابة على الكافر .