السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
149
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> أقول : قد تعرض الفيض الكاشاني لهذه المسألة في ( الوافي 2 : 82 ، باب معرفة الإمام والردّ إليه في ذيل صحيحة زرارة ، الحديث 3 في نفس الباب . وهكذا في تفسير الصافي له قدّس سرّه 2 : 493 ذيل تفسير قوله تعالى « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ . . . » سورة فصلت : الآية 7 - 8 وأما الأمين الأسترآبادي فقد تعرض لها في كتاب الفوائد المدنيّة : 22 . وقد تعرض لهذا البحث في الحدائق 3 : 39 في بحث وجوب غسل الجنابة على الكافر ، ورد عليه صاحب الجواهر ( 3 : 39 كتاب الطهارة ) وكذا المحقق الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة : 227 - 229 الطبعة الحجرية ، في نفس المبحث . ( 1 ) كالعلامة في المنتهى - بنقل الحدائق 3 : 43 - وصاحب الجواهر قدّس سرّه 3 : 39 في بحث وجوب غسل الجنابة على الكافر والفقيه الهمداني قدّس سرّه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة : 228 ، س 2 و 3 في ذاك المبحث ، وغيرهما - والظاهر أن أول مسألة أوجبت البحث عن تكليف الكفار بالفروع هي مسألة وجوب غسل الجنابة عليه - . ( 2 ) لا يخفى : أن محل الكلام إنما هو الأحكام التكليفية من الواجبات والمحرمات ، سواء الواجبات العبادية - كالصلاة - أو - المالية - كالزكاة والخمس أو التوصلية - كرد السلام - مثلا ، وأما الأحكام الوضعيّة