السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
108
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا ] ( مسألة 3 ) يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو نحوهم ممن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ( 1 )
--> ( 1 ) لاحظ الحدائق 12 : 321 ، كتاب الخمس ، والجواهر 16 : 13 ، كتاب الخمس . ( 2 ) 2 و 3 الجواهر 21 : 222 - 225 ، كتاب الجهاد . ( 4 ) الاستبصار 3 : 5 ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) النهاية : 295 ، كما تأتي عبارته في التعليقة الآتية .